الشيخ الأنصاري
76
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بغيرها : بتحقق ( 1 ) الموضوع في الأول ، دون الثاني ( 2 ) ، لأن الأصحاب وفاقا للشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق الاكراه أن يعلم ، أو يظن المكره بالفتح أنه لو امتنع مما أكره عليه لوقع فيما توعّد عليه ( 3 ) ومعلوم ان المراد ليس امتناعه ( 4 ) عنه في الواقع ولو مع اعتقاد المكره بالكسر عدم الامتناع . بل المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره لامتناع المكره ( 5 ) وهذا المعنى ( 6 ) يصدق مع امكان التورية ، ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها ، لأن المفروض تمكنه ( 7 ) من الامتناع مع اطلاع المكره